حماية المستهلك : بيع البنزين بكل أشكاله ممنوع والعقوبة السجن لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات
أكدت مديرية التجارة الداخلية في دمشق أن بيع عبوات البنزين الأخضر ظاهرة انتشرت حديثاً على بعض الطرقات كنهر عيشة والزاهرة والسومرية، وهو بنزين مهرب، وتقوم حالياً بمتابعة الموضوع ومصادرة البنزين وملاحقة بائعيه، مشيرة إلى أن بيع البنزين بكل أشكاله أو تداوله ممنوع ويعد مخالفة جسيمة يتحول بموجبها البائع إلى القضاء ويتم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.
وعن ظاهرة بيع البطاقات أكدت المديرية للصحيفة وجود مراقب ومشرف على كل كازية طوال 24 ساعة، فلا يتم تفريغ صهريج إلا بإشراف المراقب وكله مسجل بدقة، وكل فترة تتم معايرة أغلب الكازيات، حيث يسمح بنسبة 20، 20 وفي حال كانت النسبة أكثر من ذلك يتم ضبط المحطة وإحالة مشرفها إلى القضاء، كما يتم تنظيم ضبط بحق الكازية في حال ورود شكوى عليها بعدم دقة عدادها وفي حال تبين صحة الشكوى يتم تسجيل الضبط وتحويل المشرف إلى القضاء الذي يقتضي السجن والغرامة وقد يتم تغيير المشرف في بعض الحالات.
معاون مدير التموين في ريف دمشق بسام شاكر أكد أنه يجب التأكد من مصدر البنزين قبل تنظيم الضبط والمخالفة، ففي حال كان محلياً تعتبر المخالفة اتجاراً بمواد مدعومة من الدولة، أما في حال كونه غير محلي تنظم مخالفة اتجار بمواد مجهولة المصدر وفي كلتا الحالتين تتم إحالة الضبط إلى القضاء وتقتضي العقوبة بالسجن والغرامة.
وبالنسبة للاتجار بالبطاقات من الكازيات يؤكد شاكر أنه في حال وجود أكثر من بطاقة مجمعة في إحدى محطات البنزين فهذا يعد مخالفة تموينية واضحة للاتجار بهذه المادة ويتم تنظيم ضبط بهذه المحطة وإحالة المشرف إلى القضاء ويترتب إغلاق المحطة إدارياً بناء على الضبط التمويني المنظم.
تشرين