آخر الأخبار
عالماشي
  • قوى الأمن الداخلي تفرض طوقاً أمنيّاً في محيط منطقة الانفجار في الدويلعة فيما بدأت فرق الإسعاف بانتشال الجرحى والضحايا
  • قتلى و جرحى في كنيسة مار إلياس بالدويلعةً بعد ان قام انتحاري بتفجير نفسه داخل الكنيسة
  • قتلى و جرحى في الانفجار الذي حدث بالدويلعة من قبل انتحاري
  • رويترز عن دبلوماسيين: مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الضربات الأميركية على إيران
  • الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والمؤسسة العسكرية. وزيادة بنسبة 200% على الرواتب المقطوعة للمتقاعدين.
  • 🟢🟢زيادة الرواتب بنسبة ٢٠٠ بالمية
  • #عاجل | الخارجية الأميركية: أمرنا بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان بسبب الوضع الأمني بالمنطقة
  • نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات لم تكن كافية لتدمير موقع فوردو الإيراني
  • انفجار بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق وسيارات الإسعاف تهرع للمكان
  • تعيين عامر نامس العلي رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا

محامي الطفل يستأنف قرار القاضي بنسب جرم التسبب بالوفاة لفني التخدير ...

الخميس 25-05-2023 - نشر منذ 2 Years ago - المشاهدات: 2784

في متابعة لقضية الطفل جود سكر الذي توفي جراء خطأ طبي تعرض له في إحدى مشافي دمشق، كشف المحامي بسام قشمر (محامي الطفل) أنه تم نسب جرم التسبب بالوفاة لفني التخدير (م.م) وأحيلت القضية إلى محكمة بداية الجزاء الخامسة وتم استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل قشمر وحالياً منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع؛ كون عناصر جرم التسبب بالموت هي المتحقق وليست جرم التسبب بالوفاة.

وأضاف قشمر: “فني التخدير لا يجوز له التخدير أو الادعاء بأنه طبيب، وقد قبل بالمخاطرة وبالتالي قام بنشاط يخالف مهنته وهو (فني) وليس طبيب؛ وقبوله بالمخاطرة ينتج عنه القصد الاحتمالي؛ والقصد الاحتمالي يعني: كل من توقع أن يكون مخطئ ويؤدي إلى الموت فهو تسبب بالموت أما التسبب بالوفاة فقد سبق وذكرنا التسبب بالوفاة يكون عن إهمال وقلة احتراز من طبيب مختص وهذا هو المعيار والفارق”.

وتابع: “الخلط الذي يحصل حالياً لا يجوز فالطبيب عندما يخطئ بالتقدير أو يهمل فهذا خطأ طبي؛ أما فني التخدير ليس طبيب فلا يسمى خطأ طبي إنما يسمى (جرم تسبب بالموت) كونه قبل بالمخاطرة وأعطى المخدر وادعى أنه طبيب وعن القصد الاحتمالي وهذا نص القانون (كل من قبل بالمخاطرة وتسبب بموت إنسان فهذا الجرم هو تسبب بالموت)”.

وذكر المحامي قشمر أنهم تفاجؤوا أن القرار كان تسبب بالوفاة وليس تسبب بالموت (التسبب بالوفاة يؤدي لتخفيف الحكم عكس التسبب بالموت)؛ وحالياً كل قرار له مرجع أعلى للطعن فيه أو الاستئناف، مضيفاً: “نحن استأنفنا قرار قاضي التحقيق وحالياً منظور أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق، مع العلم أنه في كلا الحالتين التسبب بالموت والتسبب بالوفاة لا يكونان قاصدين القتل إنما التسبب بالوفاة يكون ضمن حدود اختصاص للشخص.

وختم محامي الطفل بسام قشمر، كلامه قائلاً : “كلنا ثقة بعدالة القضاء وما يحكمه القضاء، نحن جميعاً تحت سقف القانون وما يقوله القضاء هو الكلمة الفصل بالموضوع، إضافة إلى تحمل كل شخص مسؤولية فالمشفى مسؤول عن أعمال الفني (مسؤولية تعويض لجهة المبالغ المالية وجهة الضرر الذي أصاب هذه الأسرة الورثه- والدته- اشقائه)؛ وهناك مسؤولية مدنية أيضاً هي مسؤولية تقصيرية نتيجة التسبب بموت الطفل فمدير المشفى هو المتبوع ومسؤول عن أعمال تابعة يعني بالمسؤولية التبعية؛ مثل أي وزارة فالعامل الذي فيها إذا أخطأ أثناء عمله يتم الإدعاء على الوزير المختص إضافة لمنصبه لجهة التعويض أما لجهة الجرم الجزائي الجرمي فهو يقع على من قام بالفعل الجرمي”.

وكان الطفل جود سكر البالغ 13 عاماً، توفي في 21 آذار بعد تعرضه لخطأ طبي ارتكبه فني التخدير والطبيب المعالج الذي توارى عن الأنظار فور وقوع الخطأ، ما أدى لدخول الطفل في حالة غيبوبة تامة منذ 11 شباط الماضي اضطرت خلالها الأم إلى دفع ما يقارب 100 مليون ليرة ولكن للأسف دون جدوى، إلى أن توفي في 21 آذار من عام 2023 الجاري.

اثر برس

أخبار ذات صلة