آخر الأخبار
عالماشي
  • قوى الأمن الداخلي تفرض طوقاً أمنيّاً في محيط منطقة الانفجار في الدويلعة فيما بدأت فرق الإسعاف بانتشال الجرحى والضحايا
  • قتلى و جرحى في كنيسة مار إلياس بالدويلعةً بعد ان قام انتحاري بتفجير نفسه داخل الكنيسة
  • قتلى و جرحى في الانفجار الذي حدث بالدويلعة من قبل انتحاري
  • رويترز عن دبلوماسيين: مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الضربات الأميركية على إيران
  • الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والمؤسسة العسكرية. وزيادة بنسبة 200% على الرواتب المقطوعة للمتقاعدين.
  • 🟢🟢زيادة الرواتب بنسبة ٢٠٠ بالمية
  • #عاجل | الخارجية الأميركية: أمرنا بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان بسبب الوضع الأمني بالمنطقة
  • نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات لم تكن كافية لتدمير موقع فوردو الإيراني
  • انفجار بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق وسيارات الإسعاف تهرع للمكان
  • تعيين عامر نامس العلي رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا

“الاقتصاد” تصدر قراراً بإلزام من يريد التصدير بالتسجيل في سجل المصدرين

الخميس 02-06-2022 - نشر منذ 3 Years ago - المشاهدات: 1578

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل القرار رقم ٥٠٥ المتضمن إحداث سجل للمصدّرين في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، يدرج فيه أسماء وبيانات ومعلومات عن المصدّرين السوريين والشركات العاملة في مجال التصدير، حيث ورد في مادته الأولى: أن ينشأ لدى الهيئة سجل يُدرج فيه أسماء وبيانات المصدّرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

 

وقد منح القرار في مادته الثانية، المصدّرين الحاليين مهلة ستة أشهر للتسجيل، ولا يجوز لأي شخص أو شركة بعد انقضاء المهلة مزاولة التصدير، ما لم يتقدّم بطلب لتسجيل اسمه في سجل المصدّرين ويحصل على كتاب يفيد بذلك. وقد تمّ تحديد المهلة اعتباراً من تاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ ولغاية ٢٥/١١/٢٠٢٢.

 

القرار الذي يتألف من أربع صفحات و13 مادة، ألزم من يريد التصدير بالتسجيل بسجل المصدّرين، وتقديم وثيقة تثبت أن المصدّر حسن السمعة التجارية كأحد شروط التسجيل، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المصدّرين وفق معايير محددة.

 

وبحسب القرار، يتقدّم المصدّر أو من ينوب عنه أصولاً ممن تتوفر لديه شروط التسجيل، التي حدّدها القرار حسب القطاعات المعتمدة، والتي أهمها أن يكون منتسباً إلى إحدى الغرف أو الاتحادات السورية (التجارة- الصناعة- الزراعة- الحرفيين-الفلاحين)، وأن يكون حاملاً للجنسية العربية السورية، أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو الأجنبية مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية، بطلب تسجيل إلى الديوان العام في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة الواردة في القرار.

 

كذلك حدّد القرار البدلات المترتبة على المستفيدين، بدءاً من رسم الانتساب ومقداره 25 ألف ليرة يدفع بشكل سنوي عند تجديد الاشتراك، و10 آلاف ليرة رسم بطاقة تصدير (هوية مصدّر)، كما أجاز القرار للهيئة رفض طلب التسجيل بقرار معلّل، ويحق للمصدّر أن يتقدم عند الحاجة بطلب خطيّ لإجراء أي تعديل على بياناته في السجل.

 

القرار حدّد ما يجب أن تتضمّنه قاعدة البيانات من حيث حجم اليد العاملة، وحجم التصدير والسمعة التجارية الحسنة للمصدّر، بناءً على كتاب من الاتحاد المختص والقيمة المضافة للمنتج المصدّر.

 

وحول عملية الانسحاب، حدّد القرار الحالات التي يحقّ للمصدّر فيها الانسحاب من الاشتراك والسجل، إضافة إلى اشتراطات وإجراءات أخرى.

 

 

البعث

أخبار ذات صلة