آخر الأخبار
عالماشي
  • على ذمة مصادر رسمية: ورود شحنة جديدة من #الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً
  • المديرية العامة للموانئ: إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري - مصب بانياس ـ أرواد ـ ميناء الصيد والنزهة، إضافةً لميناء جبلة، وتبقى موانئ اللاذقية مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد.
  • #فساد في ألبان حمص وتجاوزات كبيرة في إحدى شركات النسيج ومليارات في الإسمنت … وتحقيقات الجهاز المركزي مستمرة وستتوسع في ضوء المخالفات المكتشفة
  • بعض الأشخاص ينظمون المخالفة باسم أحد العمال لديهم وهذا ظلم للعامل … رئيس اتحاد غرف الصناعة: حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه
  • أطفال يصابون بالزهايمر بينهم أطفال.. تسجيل 2003 إصابات بالزهايمر في سوريا خلال 2024.
  • فوج إطفاء حلب ينقذ شاباً أغمي عليه داخل خزان مياه في حي الحمدانية بعد أن نزل داخله بقصد طلائه.
  • نحو 3 ساعات للعودة الموظف من عمله بدمشق لريف دمشق..النقل الداخلي في سوريا: معاناة سكان الأرياف مستمرة وانتظار ساعات طويلة في ظل غياب الحلول الفعّالة.
  • أمطار غزيرة تشهدها العاصمة الآن مع بدء فعالية المنخفض الجوي صباح اليوم.
  • مصادر دبلوماسية تركية: #أنقرة تلقت رسالة من #واشنطن بشأن حل مشكلة انسحاب القوات الأميركية من #سوريا على أساس التعاون، والعملية قد تتم بين 2025 و2026
  • أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة : أتوقع ارتفاع أسعار السجاد والموكيت أكثر مع برودة الطقس

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم /19/ الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية

الاثنين 19-09-2022 - نشر منذ 2 Years ago - المشاهدات: 2137

المرسوم التشريعي رقم / 19 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدّل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003م وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012م، لتصبحا على النحو الآتي:

أ‌- يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقاً للشروط الآتية:

1- وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية).

2- ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

ب‌- تمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

ج‌- إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

المادة 2- تطبق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15/ 3/ 2011.

المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23 / 2 / 1444 هجري الموافق لـ 19 / 9 / 2022 ميلادي

رئيس الجـــــــــمهـــــــــــوريـــــــــــــــــة

بشار الأسد

أخبار ذات صلة